شهادة الجنسية المغربية للأطفال المولودين لأم مغربية وأب أجنبي
تقديم
على كل طفل مولود لأم مغربية يرغب في تسوية وضعيته في ضوء الأحكام الجديدة لقانون الجنسية، أن يبادر إلى التصريح بميلاده في سجلات الحالة المدنية المغربية.
وهنا يتعين اعتبار حالتين اثنتين:
- بالنسبة للأطفال المولودين قبل 2 إبريل 2007 (تاريخ نشر قانون الجنسية): يتم التصريح بميلادهم في سجل الحالة المدنية المغربية على أساس الإدلاء بشهادة الجنسية المغربية.
- بالنسبة للأطفال المولودين انطلاقا من 2 إبريل 2007 وما بعده: يتم التصريح بميلادهم مباشرة لدى المصالح القنصلية المختصة دون الحاجة إلى شهادة جنسية.
الوثائق المطلوبة
بالنسبة للأطفال المولودين قبل 2 أبريل 2007:
- وثيقة هوية الطفل (بطاقة التعريف، بطاقة الإقامة، جواز السفر، نسخة موجزة من رسم الولادة، ...)،
- النسخة الكاملة من عقد ازدياد الطفل (النسب المرتبط بالأم)؛
- النسخة الكاملة من عقد ازدياد الأم المغربية، لا يتجاوز تاريخ إصدارها ستة (6) أشهر؛
- صورة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للأم، مصدق عليها من طرف المصالح القنصلية،
- صورتان (2) للطفل؛
- نسخة من عقد الزواج، إن وجدت.
الإجراءات
يمكن إيداع طلب الحصول على هذه الشهادة:
- مباشرة لدى وكيل للملك بالمحكمة الابتدائية لآخر مسكن أو محل إقامة مقدم الطلب في المغرب أو في مكان ولادته أو، إذا تعذر ذلك، لدى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في الرباط؛ أو
- عن طريق المصالح القنصلية التي تحيله على المحكمة المختصة في المغرب.