إنجاز عقد الزواج العدلي لدى المصالح القنصلية

الوثائق المطلوبة
بالنسبة لزوجين يحملان الجنسية المغربية فقط:
- شهادة التسجيل القنصلي لأحد الخطيبين؛
- طلب إذن قاضي الأسرة لتوثيق عقد زواج عدلي؛
- بطاقة التعريف الوطنية الالكترونية للخطيبين (الأصلية + نسخة)؛
- نسخة موجزة من رسم الولادة لكل من الخطيبين؛
- شهادة إدارية لأجل الزواج (لكل من الخطيبين)؛
- شهادة طبية لكل من الخطيبين.
- عقد الطلاق الأصلي، في حالة الطلاق (حكم نهائي)؛
- شهادة الوفاة الأصلية، في حالة الترمل؛
- حضور شاهدين ذكرين مسلمين؛
- حضور ولي أمر الزواج (الولي)، عند الاقتضاء؛
تقتضي الحالات التالية الإذن بتوثيق زواج الصادر عن قاضي الأسرة:
- الزواج دون سن الكفاءة؛
- تعدد الزوجات، عندما تتحقق شروطه، مع مراعاة تشريعات بلد الإقامة؛
- زواج المعاقين ذهنيا.
- زواج معتنقي الإسلام.
بالنسبة لزوجين أحدهما يحمل الجنسية المغربية والآخر جنسية أجنبية (إذا لم يكن أي منهما يحمل جنسية البلد المضيف):
- شهادة التسجيل القنصلي للطرف المغربي.
- طلب الإذن من قاضي الأسرة لتوثيق الزواج من طرف عدلين؛
- بطاقة التعريف الوطنية الالكترونية للطرف المغربي وجواز السفر بالنسبة للطرف الأجنبي (نسخة أصلية + صورة)؛
- نسخة من رسم ولادة كل من الخطيبين؛
- شهادة إدارية لأجل الزواج بالنسبة للطرف المغربي؛
- شهادة القدرة على الزواج أو أي وثيقة تقوم مقامها بالنسبة للطرف الأجنبي؛
- شهادة طبية لكل من الخطيبين.
- عقد الطلاق الأصلي، في حالة الطلاق؛
- شهادة الوفاة الأصلية، في حالة الترمل؛
- حضور شاهدين مسلمين.
- حضور ولي أمر الزواج (الولي)، عند الاقتضاء؛
تقتضي الحالات التالية الإذن بتوثيق زواج الصادر عن قاضي الأسرة:
- الزواج دون سن الكفاءة؛
- تعدد الزوجات، عندما تتحقق شروطه، مع مراعاة تشريعات بلد الإقامة؛
- زواج المعاقين ذهنيا.
- زواج معتنقي الإسلام وأجانب غير مغاربة.
الزواج المختلط: بين مغربيين أحدهما أو كلاهما يحمل جنسية مزدوجة (الجنسية المغربية وجنسية البلد المضيف)
ينبغي عقد هذا الزواج أولا أمام السلطات المختصة في بلد الإقامة وفقا للتشريعات المحلية. بعد ذلك يتعين على الطرفين المعنيين تسجيل زواجهما المدني لدى المصالح القنصلية المغربية التي تم الزواج داخل دائرتها، أو التابع لها مكان إقامة الزوجين.

الواجبات

الملاحظات
في حالة وجود مناورات احتيالية من أجل الحصول على إذن القاضي أو شهادة القدرة، أو من أجل التملص من هذه المقتضيات، تطبق أحكام المادة 366 من القانون الجنائي ضد المخالف والمتواطئين معه، بناء على طلب الطرف المتضرر.
ويحق للطرف الذي يقع ضحية للمناورات الاحتيالية طلب إنهاء الزواج، والمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به.
الخدمات المرتبطة بها
تسجيل الزواج المدني لدى المصالح القنصلية
consulter
الإشهاد الملحق
consulter
الشهادة الإدارية للزواج (عازب/عازبة، متزوج/متزوجة، مطلق/مطلقة أو أرمل/أرملة)
consulter
نسخة موجزة من رسم الولادة
consulter
نسخة موجزة من شهادة الوفاة
consulter
النسخة الكاملة من رسم الولادة
consulter
البطاقة الشخصية من سجل لحالة المدنية
consulter
ﺷﻬﺎدة اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻔﺮدﻳﺔ أو اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ أو البطاقة العائلية من سجل لحالة المدنية
consulter
شهادة العزوبة
consulter
شهادة الزواج
consulter
شهادة عدم الزواج
consulter
شهادة الطلاق
consulter
شهادة العرف
consulter
الاعتراف بالأبوة (الاستلحاق)
consulter
التسجيل القنصلي
consulter
شهادة التسجيل القنصلي
consulter
طلب الحصول على البطاقة الوطنية الالكترونية لأول مرة
consulter
تجديد بطاقة التعريف الوطنية الالكترونية
consulter
Besoin d'informations ?
Vous pouvez nous contacter soit via le centre d'appel: